2013-12-01

كيف تتم؟ إعادة محاكمة المفرج عنهم بعفو مرسي‏





بعد أن أصدر الرئيس المعزول محمد مرسي قرارا جمهوريا بالعفو عن العقوبة عن المحكوم عليهم في أحكام نهائية في قضايا مخدرات أو نصب أو اختلاس وجرائم قتل واتلاف وحريق وقطع طرق اختلف فقهاء القانون حول هذا الحق
يقول المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي الأسبق: إن حق العفو عن العقوبة قرره الدستور السابق كما هو الشأن في جميع دساتير العالم في إعطاء رئيس الدولة صلاحية العفو عن العقوبة وهذا الحق ليس مطلقا لرئيس الدولة وإنما هو مقرر للاعتبارات العليا التي تقتضيها مصلحة الدولة أو لاعتبارات إنسانية ملحة وإن كان الدستور لم ينص علي حالات معينة للعفو وإنما تركها لتقدير رئيس الدولة والأصل عدم إساءة استخدام هذا الحق وأن يكون في أضيق الحدود ولهذا فإن الرئيس الأسبق حسني مبارك علي حد علمي لم يستعمل هذا الحق إطلاقا كما أن الرئيس السادات لم يستعمل أيضا حق العفو إلا في حالات معدودة ونادرة ولهذا فإننا فوجئنا بما نشرته وسائل الإعلام أن الرئيس السابق قد أصدر العفو عن مئات المحكوم عليهم وبعضهم محكوم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو السجن المشدد لمدة51 عاما في قضايا قتل واتلاف وحريق وقطع طرق بل إن بعض من صدر بشأنه العفو محكوم عليه في قضايا مخدرات أو نصب أو إختلاس وأضاف المراغي أن مثل تلك القضايا من غير المتصور أن يصدر عفو بشأنها لأن في ذلك إضرار بالمصلحة العليا للوطن التي تتنافي مع العفو عن هؤلاء الذين يمثلون خطورة علي الأمن العام وأيد المراغي إعادة النظر في العفو الذي صدر من رئيس الجمهورية السابق الذي لم يكن يملك إلا العفو عن العقوبة أما العفو الشامل فتملكه السلطة النيابية ويصدر بقانون.
ويضيف المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري رئيس بمحكمة استئناف القاهرة أن القرار الجمهوري الصادر بالعفو عن المحكوم عليهم في أحكام نهائية هي أحد القرارات التي تدخل في أعمال السيادة ويختص بها رئيس الجمهورية دون معقب أو رقابة عليه في ذلك فإن أصاب في قراره كان هذا لصالح الشعب وإن أساء استخدام هذه السلطة فيتحمل سوء فعله ويتحمل الشعب سوء اختياره لهذا الحاكم وأضاف الجنزوري أنه لا يجوز لأية محكمة أن تراجع القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية في شأن العفو.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق