2013-03-22

رؤيه قانونيه حول الضبطيه القضائيه للمواطنين






أنشغل الرأى العام فى الفتره الاخيره بما سمى بـ"حق الضبطيه القضائيه للمواطنين" وبالطبع أثار جدلا واسعا ومخاوف كبيره من استخدامه من قبل مجموعات معينه وما الى ذلك...لذا وجب الرجوع الى نصوص القانون ليتبين لنا مدى قانونيه هذا البيان الصادر من مكتب النائب العام من عدمه تاركين تحديد الاغراض "ان وجدت" من هذا البيان فى هذا الوقت لحضراتكم...وليقتصر تعليقى عليه من الناحيه القانونيه دون السياسيه.اولا يجب الرجوع الى نص الماده37 من قانون الاجراءات الجنائيه وهى تنص على "لكل من شاهد الجانى متلبسا بجنايه او جنحه يجوز فيها الحبس الاحتياطى ان يسلمه الى اقرب رجل من رجال السلطه العامه دون احتياج الى امر بضبطه"
 ومما يجب ملاحظته ان ذلك الحق ينظمه القانون ولا يحتاج الى اى بيانات من اى جهة .
وبالتالى حتى يستطيع الشخص ممارسه هذه الضبطيه القضائيه يجب ان تتوافر قواعد وشروط هى:-

 1-ان يكون مرتكب الجريمه فى حاله تلبس
الماده 30 من قانون الاجراءات الجنائيه تعرف حاله التلبس بــ" الجريمه تكون متلبسا بها حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهه يسيره او اذا اتبع المجنى عليه مرتكبها او العامه مع الصياح اثر وقوعها او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا الات او اسلحه او امتعه او اوراقا او اشياء اخرى يستدل منها على انه فاعل او شريك فيها او اذا وجدت به اثار او علامات تفيد ذلك".

2-يجب ان تكون هذه الجريمه جنايه او جنحه يجوز فيها الحبس الاحتياطى "اى تتجاوز عقوبتها ثلاث شهور"
مع ملاحظه ان دور هذا المواطن يقتصر على القبض على مرتكب الجريمه دون التعرض له او ايذائه بأى صوره ولا يجيز له ذلك تفتيشه او اى شىء اخر...فقط تسليمه لاقرب رجل من رجال السلطه العامه.


 ومن هنا أتسأل حول مدى معرفه الشخص العادى الغير متخصص فى القانون بحالات التلبس وهل هذه جريمه فى حاله تلبس ام لا ومدى قانونيه مشاهده جريمه فى حاله تلبس نتيجة تواجد غير قانونى فى مكان ما "كما فى حاله دخول مكان يمتنع على الشخص دخوله فشاهدت جريمه" فهل فى هذه الحاله اى منا يقبض على الاخر كذلك تعريف البرهه اليسيره"فى الصوره التانيه من حالات التلبس" وهل انقضت هذه البرهه اليسيره ام لا....هل هذا الامر متروك للمواطنين يحددوه حسب ما يترأى له


 




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق