2012-11-08

ميثاق مونتريال 1971 لسلامة الطيران المدني

 ميثاق مونتريال 1971 لسلامة الطيران المدني
ميثاق كبح الأعمال غير المشروعة ضد أمن الطيران المدني
إن الدول الأطراف في هذا الميثاق إيماناً منها بأن الأعمال غير المشروعة ضد أمن الطيران المدني تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات وتؤثر بشكل خطير في سير العمليات الجوية ، وتزعزع ثقة شعوب العالم في سلامة الطيران المدني واقتناعاً منها بأن حدوث مثل هذه الأعمال يشكل هاجساً مهماً.
وإيماناً منها بأنه من أجل ردع مثل هذه الأعمال ، فإن هناك حاجة ماسة إلى توفير التدابير الناجعة لمعاقبة المعتدين.

قد اتفقت على ما يلي : -

المادة (1)

يعتبر الشخص مرتكباً لجرم إذا هو بشكل غير مشروع ومتعمداً :
قام بعمل عدواني ضد شخص ما على متن طائرة في حالة طيران إذا كان عمله ذلك يتضمن احتمال تعريض سلامة الطائرة للخطر .
أو : قام بتدمير طائرة في الخدمة أو سبب لها ضرراً أدى إلى تعطيلها عن الطيران أو تضمن احتمال تعريض سلامتها للخطر إبان رحلتها . أو :

ج- قام بوضع أو تسبب في وضع - بأية طريقة كانت - أي أداة أو مادة من شأنها أن تؤدي إلى تدمير الطائرة أو تسبب بها خللاً يعطلها عن الطيران أو يحدث بها ضرراً قد يؤدي إلى تعريض سلامتها للخطر وهي في حالة طيران . أو :
د- دمر أو أفسد تجهيزات الملاحة الجوية أو تدخل في سير تشغيلها ، إذا احتمل في مثل هذه الأعمال تعريض سلامة الطائرة للخطر وهي في حالة طيران . أو :
هـ- قام بالإدلاء بمعلومات يعرف أنها مزيفة وبذلك يعرض سلامة الطائرة للخطر وهي في حالة طيران . أو :
يعتبر الشخص مرتكباً لجرم إذا هو : -
حاول ارتكاب أي من الأعمال المذكورة في فقرة (1) من هذه المادة .أو :
إذا كان شريكاً لشخص ارتكب أو حاول ارتكاب أي من هذه الأعمال.

المادة (2)

طبقاً لأهداف هذا الميثاق

1- تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ لحظة إغلاق كل أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب وحتى لحظة فتح هذه الأبواب بغرض النزول . وفي حالات الهبوط الاضطراري ، تعتبر الرحلة مستمرة إلى أن تتولى السلطات المختصة مسؤولية الطائرة ومسئولية الركاب والممتلكات فيها
و تعتبر الطائرة في حالة خدمة منذ بداية استعدادات ما قبل الطيران التي يقوم بها طاقم الصيانة الأرضي أو طاقم الطائرة في أية رحلة معينة وحتى انقضاء 24 ساعة بعد أي هبوط . وتمتد فترة الخدمة على أيه حال لتشمل طول المدة التي تكون فيها الطائرة في رحلة طيران كما هو معرف في فقرة (1) من هذه المادة.

المادة (3)

كل دولة طرف في هذا الميثاق تتعهد بأن تجعل الجرائم المذكورة في المادة (1) أعمالاً تستحق أقصى العقوبات.

المادة (4)

1-لا ينطبق هذا الميثاق على أية طائرة تستخدم في الخدمات العسكرية أو الجمركية أو البوليسية.
2- وفي الحالات في الفقرات الفرعية (1) و(ب) و(ج) و(هـ) من فقرة (1) المادة (1) ، يسري هذا الميثاق بغض النظر عما إذا كانت الطائرة تستخدم في رحلات محلية أو دولية . إلا إذا :-

أ‌- كان مكان الإقلاع أو الهبوط الفعلي أو المقصود خارج أراضي الدولة المسجلة لديها الطائرة المعنية.
ب‌- ارتكب العمل في أراضٍ خارج أراضي الدولة المسجلة لديها الطائرة.

3- وبغض النظر عن فقرة (2) من هذه المادة في الحالات في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(هـ) من فقرة (1) المادة (1) ، يسري هذا الميثاق على الجاني أو الجاني المزعوم إذا تم العثور عليه في أرض غير أرض الدولة المسجلة لديها الطائرة المعنية.
4- فيما يتعلق بالدول المعنية في المادة (9) وفي الحالات المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) و(هـ) من فقرة (1) المادة (1) لا يسري هذا الميثاق إذا كانت الأمكنة المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (2) من هذه المادة واقعة ضمن أراضي نفس الدولة حيث تكون تلك الدولة واحدة من تلك المشار إليها في المادة (9) إلا إذا كان الجرم قد ارتكب أو عثر على الجاني أو الجاني المزعوم في أراضي دولة غير تلك الدولة.
5- في الحالات المعنية في الفقرة الفرعية (د) من المادة (1) يسري هذا الميثاق فقط إذا كانت تسهيلات الملاحة الجوية تستخدم في الملاحة الجوية الدولية.
6- تسري أحكام الفقرات 2 ، 3 ، 4 ، 5 من هذه المادة على الحالات المعنية في فقرة 2 من المادة (1).

المادة (5)

1- كل دولة طرف في الميثاق ستتخذ التدابير الضرورية لتحديد صلاحياتها التشريعية حيال الأعمال المجرمة في الحالات الآتية :-

أ‌- عندما يرتكب الجرم في أراضي تلك الدولة.
ب‌- عندما يرتكب الجرم ضد أو على طائرة مسجلة لتلك الدولة.
ج-عندما تهبط الطائرة المرتكب ضدها الجرم على ارضها ويكون الفاعل المزعوم لا يزال على متن الطائرة.
د- عندما يرتكب الجرم ضد أو على متن طائرة مؤجرة من غير طاقم إلى مؤجر يكون عنوانه مكان عمله الرئيسي ، أو إذا لم يكن له عنوان عمل ، يكون مكان إقامته في تلك الدولة.

2- كل دولة طرف في الميثاق عليها كذلك أن تتخذ التدابير الضرورية لتحديد صلاحياتها التشريعية حيال الأعمال المجرمة المشار إليها في المادة (1) فقرة (1) ، (أ) و(ب) و (ج) ومادة (1) فقرة (2) مادامت تلك الفقرة تخص تلك الأعمال وفي حالة ما إذا كان الفاعل المزعوم موجوداً على أرضها ولا تنوي تسليمه وفقاً للمادة (5 ) إلى أي دولة مشار إليها في فقرة (1) من هذه المادة.

3-لا يستثنى هذا الميثاق أية صلاحيات جنائية سارية المفعول وفقاً للقانون الوطني.

المادة (6)

1- إذا اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك فإن أي دولة طرف في الميثاق يكون الجاني أو الجاني المزعوم موجوداً على أرضها يمكنها أن تلقي عليه القبض أو تتخذ أية إجراءات أخرى لضمان تواجده . ويكون الحجز القضائي والتدابير الأخرى وفقاً لقانون تلك الدولة غير أن هذا لا يستمر إلا لفترة ضرورية لتمكين أية إجراءات جنائية أو إجراءات تبادل المجرمين من الاستكمال.
2-مثل هذه الدولة ينبغي أن تبدأ فوراً في التحقيقات الأولية في الوقائع.
3- أي شخص تحت الحجز القضائي تمشياً مع فقرة (1) من هذه المادة ينبغي أن يساعد في الاتصال فوراً بأقرب جهة ممثلة للدولة التي هو أحد مواطنيها.
4-عندما تضع أية دولة شخصاً تحت الحجز القضائي فعليها أن تخطر فوراً الدول المشار إليها في المادة (5) فقرة (1) وكذلك الدولة التي ينتمي إليها الشخص المحجوز وإذا رأت ذلك ضرورياً أي دول يهمها الأمر بأن مثل هذا الشخص موجود تحت الحجز القضائي وبالظروف التي استدعت حجزه ، والدولة التي تقوم بالتحقيقات الأولية المعنية في فقرة (2) من هذه المادة ينبغي أن تقوم فوراً بتقديم تقرير إلى الدول المذكورة وبإعلان رغبتها في استخدام صلاحياتها التشريعية.

المادة (7)

إن الدولة الطرف في الميثاق والتي يعثر في أرضها على الجاني المزعوم - إذا لم تبادر بتسليمه- تكون ملزمة- وبدون استثناء على الإطلاق وسواء ارتكب الجرم في أرضها أم لا - بأن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة بغرض المحاكمة . وتتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الطريقة كما في الجرائم العادية ذات الطبيعة الخطيرة وفقاً لقانون تلك الدولة.

المادة (8)

1- تعتبر الجرائم ضمن الجرائم المؤدية إلى تبادل المجرمين حيث توجد اتفاقية تبادل بين الدول الأطراف في الميثاق ، وتتعهد الدول الأطراف بإدخال مثل هذه الجرائم في نطاق أي اتفاقيات تبادل تتم بينها.
2-إذا كانت الدولة الطرف في الميثاق تعتبر تبادل المجرمين مشروطاً بوجود اتفاقية تبادل وتلقت طلباً لتسليم الجاني من دولة أخرى طرف في الميثاق ليس معها اتفاقية تبادل فإنه بإمكانها -وفقاً لاختيارها- أن تعتبر هذا الميثاق أساساً قانونياً لتسليم الجناة في مثل هذه الجرائم ، وتخضع عملية التسليم للشروط الأخرى كما تمليها قوانين البلد المطلوب منه التسليم.
3-الدول الأطراف في الميثاق ، والتي لا تعتبر التبادل مشروطاً بوجود اتفاقية ينبغي أن تنظر إلى مثل هذه الجرائم على أنها جرائم تستدعي التبادل فيما بينها مع خضوعها لقانون الدولة المطلوب منها التسليم.
4-يتم التعامل مع كل جرم - بغرض تبادل المجرمين بين الدول الأطراف وكأنه جرم ارتكب ليس فقط في المكان الذي تم فيه بل كذلك في أراضي الدول المطلوب منها إثبات صلاحياتها التشريعية وفقاً للمادة (5) فقرة (أ) و(ب) و(ج) و(د).


المادة (9)

الدول الأطراف التي تؤسس منظمات عاملة مشتركة للنقل الجوي أو وكالات دولية عاملة تشغل طائرات خاضعة للتسجيل المشترك أو الدولي ، عليها بالوسائل المناسبة أن تحدد لكل طائرة الدولة المختصة من بينها ممن سيكون لها الصلاحية التشريعية وإخطار منظمة الطيران المدني الدولي بذلك والتي ستقوم بدورها بتبليغ هذا الإخطار إلى جميع الدول الأطراف في هذا الميثاق.

المادة (10)

1- تسعى الدول الأطراف في الميثاق -وفقاً للقانون الدولي والوطني - إلى اتخاذ كافة الخطوات العملية بغرض منع حدوث الجرائم المشار إليها في المادة (1).
2- عندما يتسبب ارتكاب أحد الجرائم المشار إليها في المادة (1) في تأخير رحلة جوية أو في قطعها ، فعلى أي دولة طرف في الميثاق تتواجد فيها الطائرة المعنية أو ركابها أو طاقمها تسهيل استمرار رحلة الركاب والطاقم بأسرع ما يمكن وعليها أيضاَ بدون تأخير إرجاع الطائرة وحمولتها إلى الجهات القانونية التي تمتلكها.

المادة (11)

1-تقدم الدول الأطراف في الميثاق إلى بعضها بعضاً أقصى إمكانات المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية ضد الفاعلين . ويسري قانون الدولة المطلوب منها المساعدة على كل الحالات.
2- لا تؤثر بنود الفقرة (1) من هذه المادة في الالتزامات الأخرى تحت أية اتفاقية ثنائية أو جماعية مما يحكم أو سيحكم كلياً أو جزئياً التعاون المشترك حول المسائل الجنائية.

المادة (12)

إن أي دولة طرف في الميثاق ممن تلك المبرر للاعتقاد بأن جرماً ما من الجرائم المذكورة في المادة (1) سيتم ارتكابه تكون ملتزمة وفقاً لقانونها الوطني ، بتوفير أي معلومات في حوزتها بهذا الشأن إلى الدول التي ترى أنها ضمن الدول المشار إليها في المادة (5) فقرة (1).

المادة (13)

تقوم كل دولة طرف في الميثاق وفقاً لقانونها الوطني برفع تقرير إلى منظمة مجلس الطيران المدني الدولي بأسرع وقت ممكن حول أية معلومات في حوزتها بخصوص :

أ‌-ظروف الجرم.
ب‌-الإجراءات المتخذة تمشياً مع المادة (10) فقرة (2).

التدابير المتخذة بخصوص الجاني أو الجاني المزعوم وخاصة نتائج أية إجراءات للتبادل أو أية إجراءات قانونية أخرى.

المادة (14)

1- إن أي نزاع يقوم بين اثنين أو أكثر من الدول الأطراف فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق الميثاق والذي يتعذر حله من خلال المفاوضات - وبناء على طلب أحد الأطراف - ينبغي أن يحال إلى التحكيم . وإذا لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق بعد ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التحكيم حول الإجراءات التنظيمية للتحكيم ، فإن أياً من هذه الأطراف له الحق في أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يتماشى مع لائحة هذه المحكمة.
2- يحق لكلِّ دولة إبان التوقيع أو المصادقة على هذا الميثاق أو الإضافة إليه أن تعلن بأنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة السابقة ، وتكون الدول الأطراف الأخرى غير ملزمة بالفقرة السابقة تجاه الدولة التي أيدت مثل هذا التحفظ.
3-إن أي دولة طرف بعد إبدائها للتحفظ حول الفقرة السابقة يمكنها في أي وقت سحب هذا التحفظ وذلك بإخطار الحكومات المعنية.

المادة (15)

1- سيكون هذا الميثاق مفتوحاً للتوقيع في مونتريال يوم 23 سبتمبر 1971 من قبل الدول المشاركة في المؤتمر الدولي حول القانون الجوي المعقود في مونتريال من 8 إلى 23 سبتمبر 1971 (والمشار إليه من هنا فصاعداً باسم مؤتمر مونتريال) . وبعد 10 أكتوبر 1971م سيكون هذا الميثاق مفتوحاً للتوقيع لكل الدول في موسكو ولندن وواشنطن . وأية دولة لا توقع على هذا الميثاق قبل دخوله حيز التنفيذ طبقاً للفقرة 3 من هذه المادة يمكنها أن تنضم إليه في أي وقت.
2- سيكون هذا الاتفاق في موضع التصديق من قبل الدول الموقعة وستودع سندات التصديق وسندات الانضمام لدى حكومات كل من الاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.
3- سيكون هذا الميثاق ساري المفعول بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع سندات التصديق من قبل عشرة دول موقعة على هذا الميثاق ممن شاركت في مؤتمر مونتريال.
4- وبالنسبة للدول الأخرى يكون هذا الميثاق ساري المفعول بتاريخ سريان مفعول هذا الميثاق وفقاً للفقرة الثالثة من هذه المادة أو بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع سندات التصديق أو الانضمام ، أي التاريخين أبعد.
5-على الدول المودع لديها المستندات أن تخطر فوراً كل الدول الموقعة والمنضمة بتاريخ كل توقيع ، وتاريخ إيداع كل سند للتصديق أو الانضمام وتاريخ سريان مفعول الميثاق وغير ذلك من الملاحظات.
6- وحالماً يدخل هذا الميثاق حيز المفعول سيتم تسجيله من قبل الدول المودع لديها المستندات طبقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة وطبقاً للمادة 83 من الميثاق الدولي الخاص بالطيران المدني (شيكاقو1944).


المادة (16)

1- يحق لأي من الدول الأطراف في الميثاق التنصل من هذا الميثاق بواسطة إخطار مكتوب يقدم إلى الحكومات المودع لديها المستندات.
2- يصبح التنصل ساري المفعول بعد ستة أشهر من تاريخ استلام الإخطار من قبل الحكومات المودع لديها المستندات ومن ثم يشهد الموقعون أدناه من المبعوثين ذوي الصلاحيات المطلقة أنهم بتخويل كامل من حكوماتهم قد وقعوا هذا الميثاق.

حرر في مونتريال في اليوم الثالث والعشرين من سبتمبر سنة ألف وتسعمائة وواحد وسبعين في ثلاث نسخ أصلية كتب كل منها في أربعة نصوص أصلية بالإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق