2012-02-10

تعريفات و مصطلحات انتخابية


الناخبون : المواطنون الذين لهم حق الانتخاب أي من بلغوا 18 عاما وليسوا من الفئات المحرومة أو الموقوفة أو المعفاة من مباشرة الحقوق السياسية.
بطاقة الانتخاب : هي الورقة التي يتسلمها الناخب داخل اللجنة الفرعية لكي يقوم باختيار اثنين من المرشحين الواردة أسمائهم بها في النظام الفردي , واختيار إحدى القوائم الواردة أسمائها في نظام القوائم ثم يتم وضعها في صندوق الانتخاب.
بطاقة الانتخاب الخاصة بالنظام الفردي : هي الورقة المدرج بها أسماء المرشحين ورموزهم والتي يتعين على الناخب أن يؤشر أمام اثنين منهم بأية علامة بالقلم ويجوز له اختيار اثنين من الفئات أو اثنين من العمال والفلاحين أما الفائزان بالمقعدين فيتعين أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
بطاقة الانتخاب الخاصة بنظام القوائم : هي الورقة المدرج بها أسماء القوائم الحزبية أو الائتلافات الحزبية والتي يتعين على الناخب أن يؤشر أمام إحداها فقط بأية علامة بالقلم دون أن يؤشر أمام أسماء المرشحين المدرجة أسمائهم داخل القوائم.
جمعية الانتخاب : هي المبنى الذي توجد به قاعة الانتخاب والفضاء المحيط به والذي يحدده رئيس اللجنة الفرعية .
الصفة الانتخابية :في مصر يميز القانون بين المرشحين حسب الخلفية المهنية والمكانة الاجتماعية والتعليم بين عامل وفلاح من ناحية وما عداها من شرائح المجتمع من ناحية أخرى وتسمى فئات , أي أن الأصل أن يكون المرشح فئات ما لم يستوف شرط العامل أو الفلاح.وتضم الفئات مجموعة متنوعة لا حصر لها أي كل من هو ليس عاملا أو فلاحا كالطبيب والمهندس والمدرس والتاجر والعاطل والطالب والقاضي والضابط والموظف بحيث لا يزيد تمثيل هؤلاء عن مقعد واحد في الدائرة ويحجز المقعد الآخر للعمال/ الفلاحين , فيما مسمى الصفة الانتخابية هو أمر غير شائع في النظم الانتخابية المعاصرة حيث لا تمييز بين المرشحين إلا على أساس الانتماء الحزبي في غالب الأمر أي بين مرشح مستقل ومرشح على قائمة حزبية.ويعتد بالصفة الانتخابية للمرشح وقت الترشح وبالتالي فمن الممكن قانونا وعمليا أن يغير صفته الانتخابية التي يترشح على أساسها فقد يغير صفته من عامل إلى فلاح أو من فلاح إلى فئات أو العكس طالما يستوفي شروطها وقت الترشح.
المرشح الفلاح : هو الذي يعتمد على الزراعة في دخله الأساسي ويكون مقيما في الريف ولا يحوز هو وزوجته و أولاده القصر أكثر من 10 أفدنة ملكا أو إيجارا ويقدم صورة من بطاقة الحيازة الزراعية أو شهادة الجمعية التعاونية لإثبات الحيازة.
المرشح العامل : هو شخص بدأ حياته عاملا ويشترك في نقابة عمالية ويسدد التأمينات كعامل وليس حاصلا على مؤهل جامعي (إلا بعد التحاقه بالعمل كعامل) ويقدم صورة من مكتب التأمينات التابع له وشهادة من نقابته العمالية ضمن مستندات الترشح.
الانتخاب المباشر السري العام : يعني مساهمة جميع المواطنين البالغين ثماني عشرة سنه ميلادية في الانتخابات علي قدم المساواة باختيار المرشحين مباشرة وهو ما يسمي بالانتخاب علي درجة واحدة في سرية ودون إطلاع أي فرد علي اختياره.

الانتخاب الفردي : يتم تقسيم الدولة إلى عدة دوائر انتخابية لعدد النواب المراد انتخابهم بحيث يكون لكل دائرة انتخابية نائب واحد ولا يجوز للناخبين أن ينتخبوا أكثر من مرشح واحد.

الانتخاب بالقائمة النسبية : يتم تقليص عدد الدوائر الانتخابية ويختار الناخب قائمة حزبية تتضمن عددا من المرشحين عن دائرة واحدة والقائمة التي تحصل علي أغلبية الأصوات لا تحصل علي كافه المقاعد لهذه الدائرة وإنما عدد من المقاعد يتناسب مع نسبه ما تحصل عليه من أصوات. والانتخاب بالقوائم النسبية قد يتخذ شكل القائمة المغلقة أو القائمة المفتوحة

القوائم المغلقة : القائمة المغلقة هي قائمة ثابتة لا يمكن للناخب تغيير ترتيب المرشحين الذي تم اعتماده من الحزب.
القائمة المفتوحة : أما القائمة المفتوحة يتمكن الناخب من الاقتراع للأفراد المفضلين المرشحين علي قوائم الأحزاب ،حيث يقوم الناخب بالاقتراع لمرشح فرد أو لعده مرشحين بدل التصويت للأحزاب حتى يكتمل ملء كافه المقاعد ويتم جمع الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب الواحد لتشكيل مجموع أصوات الحزب وبناء علي هذا المجموع يتم توزيع المقاعد علي الأحزاب بحيث تكون نسبه المقاعد التي يحصل عليها الحزب قريبة من نسبة مجموع الأصوات التي فاز بها مرشحو الحزب.

الفارق الأساسي بين القوائم المغلقة والقوائم المفتوحة : هي عند توزيع المقاعد علي المرشحين إذ توزع المقاعد في نظام القوائم المغلقة بناء علي ترتيب الأسماء في القائمة التي قدمها الحزب ، أما نظام القائمة المفتوحة توزع المقاعد حسب ترتيب الأصوات التي نالها المرشحون وقد يكون مختلفا عن التوزيع الذي اقترحه الحزب.
الدائرة الانتخابية : تقسيم جغرافي للبلد لأغراض انتخابية، ويصوّت الناخبون داخل الدائرة لانتخاب مرشّح أو أكثر لتمثيلهم في هيئة تشريعيَّة. وبحسب النظام الانتخابي المعمول به، يمكن أن يمثل البلد بأسره دائرة انتخابية واحدة أو عدة دوائر محدَّدة جغرافياً.
اللجنة العليا للانتخابات : هي الجهة التي عهد القانون إليها بإدارة الانتخابات والاستفتاء وتشكيل لجان الانتخابات بكافة أنواعها ومستوياتها وتحديد مقراتها والإشراف على العملية الانتخابية بأكملها بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين حتى إعلان النتيجة وحفظ أوراق الانتخاب والاستفتاء.
رئيس اللجنة العليا للانتخابات : يرأس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة بحكم منصبه وهو في ذات الوقت أقدم رؤساء محاكم الاستئناف وعضو مجلس القضاء الأعلى.
أعضاء اللجنة العليا للانتخابات : ستة أعضاء هم أقدم نائبين لرئيس محكمة النقض وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة وأقدم رئيسين لمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة.
اللجنة العامة : تكون لكل دائرة لجنة عامة وتتبعها كافة اللجان الفرعية لاواقعة في نطاق هذه الدائرة ويكون مقرها غالبا في مكان كبير نسبيا حيث تتجمع به صناديق الانتخاب من كافة اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة لإجراء عملية الفرز.
رئيس وأعضاء اللجنة العامة : جميعهم من أعضاء الهيئات القضائية
اللجنة الانتخابية بالمحافظة : وهي لجنة واحدة بكل محافظة تعاون اللجنة العليا للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية في نطاق اختصاصها.
رئيس وأعضاء لجان انتخابات المحافظات : تشكل لجنة انتخابات المحافظة من أحد الرؤساء بمحاكم الاستئناف رئيسا وعضوية أحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية وأحد مستشاري مجلس الدولة ورئيس بالمحكمة الابتدائية.
اللجنة الفرعية : هي المكان الذي تتم فيه عملية الاقتراع (الانتخاب) ويتمثل غالبا في الحجرات المخصصة كفصول بالمدارس العامة.
رئيس اللجنة الفرعية : يرأس اللجنة الفرعية أحد أعضاء الهيئات القضائية والهيئات القضائية وفقا للقانون هي القضاء العادي ويشمل النيابة العامة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية العليا.
أعضاء اللجنة الفرعية : وهم أمناء وأعضاء اللجنة الفرعية وينتدبون لعضوية هذه اللجنة من بين العاملين المدنيين بالدولة.
اللجنة الخاصة : سمح القانون لبعض الجهات أن تكون مقرا للجنة فرعية ضمن الدائرة التي تقع بها وذلك لأسباب تنظيمية وعملية. وبها صندوق أو أكثر حسب عدد المقيدين بجدول الانتخاب الخاص بها , ومن أمثلة ذلك مبنى الإذاعة والتلفزيون وبعض الجهات العامة الأخرى والمصانع التي تتطلب وجود العاملين بها بشكل دائم يوم التصويت. لكن يوجد جدل ونقد لهذه اللجان من عدة جوانب لاسيما ما يتعلق بإمكانية دخول المرشحين لتلك الأماكن لمتابعة التصويت وكذلك احتمال تضارب المصالح بسبب طبيعة عمل هذه الجهات.
المندوب والوكيل :
1-يجوز أن يكون أي منهما عمدة أو شيخ بلد ونلفت إلى أن الدائرة الانتخابية تضم لجان عامة واللجنة العامة تضم عددا من اللجان الفرعية (يشار إليها اختصارا باسم الصناديق) وهناك نوعان من المندوبين :
الأول : المندوب في اللجنة العامة ويجب أن يكون مقيدا في جداول الناخبين في نطاق اللجنة العامة,
والثاني :المندوب في اللجنة الفرعية ويجب أن يكون مقيدا بجداول الناخبين بهذه اللجنة الفرعية ويبلغ المرشح اسم مندوبيه لرئيس اللجنة كتابة في اليوم السابق على يوم التصويت.
أما الوكيل فيجب أن يكون مقيدا بأي جدول ناخبين على مستوى الدائرة ككل ويوكله المرشح بشكل رسمي ومختوم من أي جهة حكومية (لديها شعار الدولة / ختم النسر ) أو حتى الشهر العقاري بدون رسوم. وهذا الوكيل له حق دخول مراكز الاقتراع أثناء التصويت وتسجيل ما يراه من ملاحظات في محضر اللجنة كما يحق له حضور لجنة الفرز بالدائرة أي انه شخص واحد يمثل المرشح على مستوى الدائرة العامة ككل. بينما المندوبون يتواجدون في اللجان الفرعية المختلفة بالدائرة .
هل يكون المندوب مقيدا كناخب ؟
نعم ويجب أن يحصل على شهادة قيد من القسم / المركز التابع له ويجب أن يكون مقيدا في الدائرة الانتخابية وذلك حتى يستطيع عند الضرورة التعرف على الناخبين الذين ليس لديهم تحقيق شخصية.
عدد المندوبين في اللجنة : بين 2 و6 مندوبين فإذا زاد عدد المندوبين عن ستة أشخاص يجري رئيس اللجنة قرعة بينهم لاختيار ستة فقط وإذا حضر ستة أشخاص أولا عند موعد بدء عملية الاقتراع اكتفى رئيس اللجنة بهم ورفض دخول مندوبين إضافيين وذلك لأسباب عملية تتعلق بمساحة قاعة الانتخابات التي عادة ما تكون فصلا في مدرسة.
حقوق الناخب :
1- أن يتسلم من رئيس اللجنة الفرعية بطاقة انتخاب مفتوحة وعلى ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب.
2- أن يتوفر بمقر اللجنة ساتر يمكنه من إبداء رأيه في سرية.
3- عدم التأثير على وجهة صوته من أي من الأشخاص المتواجدين داخل مقر اللجنة الفرعية.
4- للناخبين المكفوفين وغيرهم من ذوي الإعاقة ممن لا يتمكنون من إثبات رأيهم بأنفسهم على بطاقة الانتخاب أن يبدوها شفاهة لأعضاء اللجنة ولهم أن يختاروا بين قيام أمين اللجنة بإثبات رأيهم في البطاقة او أن يعهدوا بذلك لمن يرافقهم داخل مقر اللجنة.
واجبات الناخب :
1- اصطحاب بطاقة الرقم القومي عند التوجه إلى مقر اللجنة الفرعية.
2- عدم حمل السلاح داخل جمعية الانتخاب.
3- اتباع التعليمات التي يحددها رئيس اللجنة الفرعية بوصفه المسئول عن حفظ النظام أمام اللجنة.
4- حظر الدعاية لأي من المرشحين داخل مقر اللجنة الفرعية بما في ذلك البوح بأسماء المرشحين أو القائمة التي قام باختيارها أو ينوي اختيارها.
الحملة الانتخابية : الأنشطة السياسية التي يقوم بها الطرف المرشح، بما فيها اللقاءات والتجمّعات والخطابات والمواكب، وكذلك استخدام وسائل الإعلام لإطلاع الناخبين على سياسات وبرامج مرشَّح أو حزب سياسي معيَّن، بهدف الحصول على أصوات.
وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها : هي الوسائل المذكورة في القانون وتشمل الاجتماعات والمناقشات والملصقات واللافتات و المنشورات وكل وسائل الإعلام التقليدية والالكترونية وغيرها من أنشطة تجيزها اللجنة العليا للانتخابات أي تقريبا كلما يخطر على بال المرشح وفريق حملته الانتخابية بشرط عدم انتهاك قواعد الدعاية وأهمها :
- حظر استخدام الدين
- حظر التحريض
- عدم تلقي أموال أجنبية
- عدم التعرض لحرمة الحياة الشخصية للمرشحين أوإثارة الشائعات عنهم
- عدم اللجوء إلى العنف
- حظر استخدام دور العبادة أو المرافق العامة أو استغلال المال العام
- لا يجوز عمل دعاية انتخابية داخل لجنة الاقتراع أو حتى جمعية الانتخاب (المدرسة مثلا)
عملية التصويت أو الاقتراع : هي تلك العملية التي يعبر بها الأفراد الذين لديهم أهلية للانتخابات عن اختياراتهم السياسية وتبدأ مرحلة الاقتراع بعد انتهاء مرحلة الدعاية الانتخابية وتتم داخل مركز الاقتراع باللجان المكونة لها وتنتهي بعملية الفرز وتجميع الأصوات وعدها تمهيدا لإعلان النتائج.
كابينة الاقتراع :هو المكان المخصص للناخب للإدلاء بصوته والتأشير على ورقة الاقتراع دون أن يتمكن أحد من رؤيته ويكون داخل اللجنة الانتخابية وذلك بمعزل عن باقي الأفراد ويسمى أيضا (المعزل) وقد يكون عبارة عن ستارة يدخل الناخب وراءها أو مكان منزوي في طرف قاعة الانتخاب ويوفر الخصوصية ويكون مزودا بطاولة وقلم ويكون جيد الإضاءة والتهوية.
الوقت المخصص للانتخاب : من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السابعة مساء. إلا إذا تواجد ناخبون بجمعية الانتخاب بعد هذا الوقت فيستمرالاقتراع حتى انتهاء الناخبين من التصويت.
مكان الانتخاب : يكون في أحد الأماكن التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات(غالبا إحدى المدارس العامة) والقريبة من محل إقامة الناخب وفي داخل نطاق قسم أو مركز الشرطة التابع له محل الإقامة.
المستندات التي يجب أن يحملها الناخب : بطاقة الرقم القومي ولا يعتد بأي مستند آخرلإثبات الشخصية.
كيفية الانتخاب :
1- يتعرف الناخب على مكان اللجنة الفرعية المقيد بها بالوسائل المختلفة التي تعلن عنها اللجنة العليا للانتخابات.
2- يتوجه يوم الانتخاب خلال المواعيد المقررة من الثامنة صباحا حتى السابعة مساء إلى مقر اللجنة الفرعية.
3- يقدم لرئيس اللجنة أو أحد أعضائها بطاقة الرقم القومي لتحقق من شخصيته
4- بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب يتسلم من رئيس اللجنة بطاقتي انتخاب إحداهما للنظام الفردي والأخرى بلون مختلف لنظام القوائم
5- يتوجه بهما خلف الساتر ويؤشر بالقلم أمام اثنين من المرشحين داخل بطاقة النظام الفردي ويؤشر أمام قائمة واحدة بالبطاقة الخاصة بتلك القوائم
6- يقوم بطي كل ورقة على حدة ويعود لرئيس اللجنة لوضع كل ورقة في الصندوق المخصص لها
7- يقوم بغمس إصبع الإبهام باليد اليسرى في زجاجة الحبر الفوسفوري
وتتبع ذات الإجراءات بالنسبة لانتخابات مجلس الشورى
الأصوات الصحيحة : هي عدد أوراق الانتخاب التي تم فرزها من واقع صناديق الانتخاب بعد استبعاد الأوراق الباطلة.
الأصوات الباطلة : هي عدد أوراق الانتخاب التي تم استبعادها عند فرز أوراق الانتخاب لعدم استيفائها الشروط الخاصة بالتصويت.
حالات بطلان الصوت :
في ورقة الانتخاب بالنظام الفردي : إذا اختار الناخب أقل أو أكثر من اثنين من المرشحين.
في ورقة الانتخاب بنظام القوائم : إذا اختار الناخب أكثر من قائمة أو لم يؤشر على أي من القوائم أو أشر أمام أسماء المرشحين بداخل أكثر من قائمة .
ويبطل الصوت في أي من ورقتي الانتخاب إذا استعمل الناخب القلم الرصاص أو وقع على البطاقة أو اثبت بها أي إشارة أو علامة تدل عليه أو إذا أثبت رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة.
وقف/ إبطال الانتخابات : يمكن وقف الانتخابات أو إبطالها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات أو بقرار من رئيس اللجنة العامة حسب القواعد القانونية والتنظيمية التي تضعها اللجنة العامة لمباشرة إشرافها على الانتخابات. وقد يكون وقف الانتخابات شاملا إذا تعلق بدائرة انتخابية أو بالانتخابات على المستوى الوطني ككل.(كما في ظروف الكوارث الطبيعية أو الأزمات الكبرى) كما قد يكون الوقف منحصرا في اللجنة الفرعية (الصندوق).
رقابة انتخابية: مجمل الأنشطة التي تتضمّن صلاحيّة مراقبة العملية الانتخابية والتدخل فيها إذا لم تُحترم القوانين والأنظمة.
مراقب انتخابي: الشخص المخوَّل الاشتراك في المراقبة الانتخابية. ويمكن أن يكون هذا الشخص من أبناء البلد الذي تجري فيه الانتخابات أو من بلد آخر.
مراقبة انتخابية: الأنشطة التي يقوم بها شخص مخوَّل جمع المعطيات وإبداء الآراء النيّرة في ما يخصّ الانتخابات والنظام الذي تجري في إطاره. لا يجوز لهذا الشخص التدخل في العملية، وإذا تصرّف كوسيط أو مستشار تقني، عليه ألا يعرّض مهمّاته الرقابيّة الأساسية للخطر..
عدّ الأصوات: النشاط القائم على احتساب الأصوات المعطاة لكل مرشَّح أو حزب سياسي بعد فرز بطاقات الاقتراع. وهذا النشاط يحدّد الفائزين.
فرز الأصوات: العملية التي تقوم، عند انتهاء الاقتراع، على إفراغ الصناديق من بطاقات الاقتراع المعلّمة من قِبل الناخبين، وتصنيفها، وتحديد صحتها، وعدّها ووضع بيان بها.
مركز فرز: مكان مركزي أو إقليمي تُفرز فيه أصوات مكاتب اقتراع عدة.
مسؤول مكتب الاقتراع: الشخص الذي يمارس السلطة المباشرة بالنسبة إلى عملية فرز الأصوات في مركز الفرز، ويكون مسؤولا عن بقيّة مأموري الفرز.
مسؤول الفرز: الشخص المسؤول عن فريق فرز الأصوات في مركز الفرز، وهو يمارس السلطة المباشرة في عملية الفرز.
مشاركة انتخابية: نسبة الناخبين الذين اقترعوا فعلاً في الانتخابات قياساً على عدد الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع.
استقصاء الخروج من مكاتب الاقتراع: تنبّؤ بنتائج الانتخاب، التي تحدَّد استناداً إلى أسئلة تُطرح على الناخبين بعد إدلائهم بأصواتهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق